ش: ومعنى كلامه: [أنَّا](١) إذا قلنا: إن (٢) لله تعالى في نفس الأمر حكمًا معينًا وهو الحكم المتضمن للمصلحة فاختلف.
هل عليه دليل، أو لا دليل عليه؟ قولان:
فإذا قلنا بأن عليه دليلاً، فاختلف فيه أيضًا:
هل ذلك الدليل قطعي أو ظني؟ قولان.
فهي إذًا ثلاثة أقوال: قيل: (٣) لا دليل عليه أصلاً، وإليه أشار المؤلف بقوله: أو ليس عليه واحد منهما.
قوله:(والثاني قول جماعة [من] (٤) الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي (٥))، أراد بالثاني: القول القائل بعدم الدليل؛ لأنه ثان بالنسبة إلى اشتراط الدليل، [والدليل](٦) أعم (٧) من القطعي والظني، وهذا القول الذي [هو عدم الدليل](٨) هو عند القائلين به كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده (٩) المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه،
(١) ساقط من ط. (٢) في ز: "بأن"، وفي ط: "بإذن". (٣) "قبلي" في ز. (٤) ساقط من ز. (٥) "ان" زيادة في ز. (٦) ساقط من ط. (٧) "عم" في ز. (٨) ساقط من ط. (٩) "يجده" في ز، وط.