فيتعين (١) التقليد لمن (٢) اطلع [على] (٣) أحوالهم لتعذر ذلك علينا (٤)، فلأجل ذلك يقلد من مضى، كالبخاري ومسلم.
قوله: (ولا يشترط عموم النظر).
حجته: (٥) أن (٦) المقصود بالاجتهاد (٧) البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فن واحد كان كحصوله في جميع الفنون (٨).
قوله: (خلافًا لبعضهم)، أي: القائل باشتراط عموم النظر في الفنون.
حجته: أن الفنون يمد بعضها بعضًا، فمن غاب عنه فن فقد غاب عنه نور فيما يعلمه، فحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمول.
فلذلك ترى النحو [ي] (٩) الذي لا يحسن (١٠) الفقه ولا المعقولات قاصرًا
(١) "فيتغير" في ز.(٢) في الأصل: "بمن"، وفي ز: "عن".(٣) ساقط من الأصل، وط.(٤) انظر: "شرح القرافي ص ٤٣٨، والمسطاسي ص ٢٠٠.(٥) "حجة" في ط.(٦) "لان" في ز، وط.(٧) "هو" زيادة في ط.(٨) انظر هذه الحجة في: شرح القرافي/ ٤٣٧/، والمسطاسي ص ٢٠٠، وانظر القول بجواز تجزيء الاجتهاد، أي حصوله في مسألة دون غيرها في: المحصول ٢/ ٣/ ٣٧، ونهاية السول ٤/ ٥٥٥، وجمع الجوامع ٢/ ٣٨٦، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٣، والروضة ص ٣٥٣، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٢٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٤، وتيسير التحرير ٤/ ١٨٢، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٣.(٩) ساقط من ط.(١٠) "يمس" في ز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute