الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل](١) طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي.
قوله:(وشرائط الحد والبرهان)، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعًا/ ٣٤٩/ لجملة أفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره [معه](٢) فيه.
وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثًا، وأن يعلم المنتج (٣) والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق](٤)(٥).
قوله:(والنحو واللغة والتصريف).
[قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف](٦)؛ لأن الحكم (٧) يتبع الإعراب، كما قال عليه السلام:" [نحن](٨) - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [هـ](٩) صدقة"، بالرفع،
(١) ساقط من ز، وط. (٢) ساقط من ز، وط. (٣) "المنتى" في ز. (٤) ساقط من ز، وط. (٥) انظر: شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية ص ١٠١، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٩٩، فقد ذكر خلافًا في اشتراط معرفة الحد والبرهان، ورجح عدم اشتراط ذلك، وهو الأقرب. وقال حلولو في شرحه ص ٣٩٢: إن أراد على طريقة أهل المنطق فلا أعرفه عن غيره. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٧) "الأحكام" في ز. (٨) ساقط من ط. (٩) ساقط من الأصل.