وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها](١)، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي (٢).
أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص (٣) في مثل هذه الصور، أن يقال له عليه السلام: إذا وقع كذا فافعل كذا (٤).
حجة الوقف: تعارض المدارك (٥).
قوله:"هو جائز عقلاً"(٦).
= الموضع، لأن الكلام هنا عن اجتهاد الرسول في الحروب، وهذا كلام معاذ في غير حرب فتبين. (١) ساقط من الأصل. (٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٦، والمسطاسي ص ١٩٨. (٣) "النصوص" في ز. (٤) انظر: شرح القرافي/ ٤٣٧، والمسطاسي ص ١٩٨. (٥) انظر المصدرين السابقين. (٦) هذه المسألة هي حكم اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته، وقد اقتصر القرافي والشوشاوي في هذه المسألة على القول الراجح، وللعلماء في هذه المسألة أقوال ملخصها: ١ - القول بالجواز العقلي وبالوقوع مطلقًا. ٢ - المنع مطلقًا. ٣ - الجواز في الغيبة للقضاة والولاة. ٤ - الجواز للغائب مطلقًا. ٥ - الجواز للغائب مطلقًا وللحاضر بإذنه. وانظر المسألة في: الإحكام لابن حزم ٢/ ٦٩٨، والوصول ٢/ ٣٧٦، واللمع ص ٣٦٦، والبرهان فقرة ١٥٤٢، والمستصفى ٢/ ٣٥٤، والمعتمد ٢/ ٧٦٥، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٥، ٢٩، والإحكام للآمدي ٤/ ١٧٥، ونهاية السول ٤/ ٥٣٨، =