{إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى}(١)، وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء](٢) دون الأحكام (٣)، [و](٤) قال الإِمام: توقف (٥) أكثر المحققين / ٣٤٨/ في الكل (٦).
وأما وقوع الاجتهاد في زمانه (٧) عليه السلام من غيره، فقيل (٨): جائز (٩) عقلاً في الحاضر عنده والغائب عنه، فقد قال معاذ بن جبل:"أجتهد رأيي".
ش: ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي عليه السلام أربعة أقوال: الجواز، والمنع، والوقف، والجواز في الحروب والآراء دون غيرها (١٠).
(١) النجم: ٤. (٢) ساقط من أ، وخ. (٣) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩، والإحكام للآمدي ٤/ ١٦٥، والإبهاج ٣/ ٢٦٣، ونهاية السول ٤/ ٥٣١، وجمع الجوامع ٢/ ٣٨٧، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٢٥، وتيسير التحرير ٤/ ١٨٥، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٦، والوجيز للكرماستي ص ٢١٤. (٤) ساقط من نسخ المتن. (٥) "وتوقف" في نسخ المتن. (٦) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩، وانظر: الإبهاج ٣/ ٢٦٣، ونهاية السول ٤/ ٥٣١. (٧) "زمنه" في أ، وخ. (٨) "فقليل" في أ، وش. (٩) "هو" زيادة فيما عدا الأصل. (١٠) وهناك قول خامس للحنفية هو: جوازه إن خاف فوات الوقت بعد انتظار الوحي. واعلم أن الخلاف يخرج منه الاجتهاد في الأقضية، للإجماع على جوازه ولورود الأحاديث بذلك. انظر: الإحكام لابن حزم ٢/ ٦٩٩، والإبهاج ٣/ ٢٦٥، ونهاية السول ٤/ ٥٣٣، وشرح حلولو/ ٣٨٩، وانظر قول الحنفية في: فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٦، وتيسير التحرير ٤/ ١٨٣.