وفرض الكفاية (٢): [هو](٣) على المجتهد الذي وجد هناك (٤) من يقوم مقامه.
والمندوب إليه: ما يجوز حدوثه من النوازل ولم ينزل بعد (٥).
قوله:(أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وحكى (٦) الشافعي في رسالته (٧)، والغزالي في إِحياء علوم الدين الإِجماع على ذلك (٨)(٩).
ففرض العين الواجب على كل أحد: هو علمه بحالته التي هو فيها.
مثاله: رجل أسلم ودخل (١٠) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإِن أراد أن يشتري طعامًا لغذائه، قلنا [له](١١) يجب
(١) "هنالك" في ز، وط. (٢) "كفاية" في ز، وط. (٣) ساقط من ط. (٤) "هنالك" في ز. (٥) انظر: اللمع ص ٣٥١، والمسودة ص ٥١٢، وفواتح الرحموت ٣/ ٣٦٢، ٣٦٣، وتيسير التحرير ٤/ ١٧٩، ١٨٠، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٢. (٦) "وحكم" في ط. (٧) انظر: الرسالة للإمام الشافعي الفقرة ٩٦١، وفقرات بعدها، والفقرة ١٣٢٨ - ١٣٣٢. (٨) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي ١/ ٢٤. (٩) انظر لذلك أيضًا: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١/ ١٠. (١٠) في الثلاث، وخ زيادة: "في"، وفي ش زيادة: "عليه". (١١) ساقط من نسخ المتن.