إجماع العلماء على (١) قبول [قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس (٢)، انظر القواعد السنية. في الفرق الأول بين] (٣) الرواية والشهادة (٤).
قوله:(الثانية عشرة (٥): قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكرًا كان أو أنثى (٦)، مسلمًا أو كتابيًا، ومن مثله يذبح (٧)).
ش:(٨) القصاب هو الجزار (٩).
قال المؤلف [في القواعد](١٠): ليس هذا [الفرع](١١) من باب الرواية ولا من باب الشهادة، وإنما هو من قاعدة أخرى، وهي: أن القاعدة الشرعية أن كل أحد (١٢) مؤتمن على ما يدعيه مما [هو](١٣) تحت يده، فإذا قال الكافر: هذا
(١) "في" في ط. (٢) "العروس" في ز. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٤) انظر: الفروق ١/ ١٤، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ٦٥. (٥) "الثانية عشر" في الأصل. (٦) "اونثى" في أ. (٧) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٧١، والفروق للقرافي ١/ ١٥. (٨) "قوله" زيادة في ز، وط. (٩) انظر: القاموس، مادة: "قصب". (١٠) ساقط من ط. (١١) ساقط من ط. (١٢) "واحد" في الأصل. (١٣) ساقط من الأصل، وفي ز: "بما هو".