قوله:(وكذلك كل من كانت صنعته (١) في الصحراء (٢) وهو عدل (٣)).
ش: أي: دليل القوم في الصحراء يقبل قوله في القبلة أيضًا إذا خفيت أدلتها؛ لأنه أعلم بذلك من غيره، [بشرط عدالته](٤).
غلب شبه الرواية على شبه (٥) الشهادة في هذه الفروع الأربعة، أعني: الخارص، والطبيب، ورئيس البحر، ورئيس الصحراء.
قوله:(العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميًا، [إِلا] (٦) في رؤية (٧) الهلال لضبط (٨) التاريخ دون العبادة (٩)).
ش: أي فائدة قبوله: ضبط التاريخ خاصة، وأما العبادة كالفطر والصوم، فلا يقبل فيه إلا العد [ل](١٠)(١١).
(١) "صناعته" في نسخ المتن. (٢) "صحراء" في أ. (٣) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٧٠، والفروق للقرافي ١/ ١٠، ١٣، وشرح المسطاسي ص ٢٤٠ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢. (٤) ساقط من ز، وط. (٥) "شبيه" في ط. (٦) ساقط من ش. (٧) "رواية" في ط. (٨) "الضبط" في ط. (٩) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٧١. (١٠) ساقط من ط. (١١) في مقدمة ابن القصار ص ٧١: وإن كان مما يتعلق به فرض في دينه مثل صوم رمضان والفطر منه، فلا بد من اثنين عدلين. اهـ. قلت: وهو الموافق لمذهب مالك، انظر: المدونة ١/ ١٧٤. وانظر: الفروق للقرافي ١/ ١٢.