أحدهما: أن الحدود تدرأ بالشبهات، كما قاله عليه السلام (١).
والثاني: أنه عضو يبطل فيحتاط فيه لشرفه (٢).
وحاصل كلامه: أن القيمة إما أن يترتب عليها حد أو لا.
فإن ترتب عليها [حد](٣) فلا بد من اثنين، وإلا فقولان، سببهما: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
لأن حكمه ينفذ في القيمة، والحاكم ينفذه.
قوله:(الرابعة (٤): [قال](٥) يجوز (٦)[عنده](٧) تقليد القاسم (٨) بين
(١) اللفظ المتداول بين الفقهاء والأصوليين في هذا المقام هو ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، وقد نبه بعض المحدثين على أن هذا اللفظ لا يعرف، وأن المعروف هو ما أخرجه الترمذي في كتاب الحدود من سننه عن عائشة مرفوعًا، ولفظه: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". انظره في: الترمذي برقم ١٤٢٤، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٨، والخطيب في تأريخه ٥/ ٣٣١، والدارقطني ٣/ ٨٤، وانظر فيه أيضًا آثارًا عن بعض الصحابة في الأمر بدرء الحدود. (٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٣، والمسطاسي ص ١٩٢. (٣) ساقط من الأصل. (٤) "الرابع" في ط. (٥) ساقط من الأصل. (٦) "ويجوز" في نسخ المتن. (٧) ساقط من أ، وخ. (٨) القاسم: اسم فاعل من القسمة، وهي تمييز الحقوق الشائعة بين المتقاسمين. انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص ٢٧٢، والتعريفات ص ١٥٢.