ش: قال [المؤلف](١) في شرحه: سبب الخلاف عند المالكية في هذا الفرع: هل هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فمن جعله من باب الرواية، قال: يكفي (٢) فيه واحد، ومن جعله من باب الشهادة، قال: لا بد [فيه](٣) من اثنين، وهو المشهور من مذهب مالك (٤).
قال الرجراجي في مناهج التحصيل: الفرق (٥)[بين الرواية والشهادة]: (٦) أن الرواية أمر عام على جميع الناس إلى يوم القيامة، والشهادة أمر جزئي خاص، إما بشخص، وإما بزمان.
مثال الرواية: قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات"(٧)(٨).
ومثال الشهادة: قول القائل عند الحاكم: لفلان على [فلان](٩) كذا وكذا.
والأمران موجودان في القافة، فمن نظر إلى أن الحاكم نصبهم نصبًا عامًا
(١) ساقط من ط. (٢) "يكتفى" في ط. (٣) ساقط من ز، وط. (٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٣، وفي النقل اختلاف يسير، وانظر: الفروق للقرافي ١/ ٨، ٩، وشرح المسطاسي ص ١٩٢. وحلولو ص ٣٨٨. (٥) "والفرق" في ز، وط. (٦) ساقط من ز، وط. (٧) "بالنية" في ط. (٨) لو قال: مثال الرواية، قول القائل: قال عليه السلام كذا لكان أولى. (٩) ساقط من الأصل.