قال مالك (١): شخص جاهل بمصالحه، فيجبره (٢) الأب على النكاح، [قياسًا](٣) على الصغير (٤).
وقال غيره: شخص ليس بصغير، فلا يجبره (٥) الأب على النكاح، قياسًا على البالغ الرشيد (٦).
والحكمة هي قولنا: جاهل بالمصالح، والوصف العدمي هو قولنا: ليس بصغير.
قوله:(والإِضافي)(٧).
مثاله: اختلافهم في تقديم الجد أو الأخ في ولاية النكاح.
قال مالك: الجد أكثر شفقة ورحمة فيقدم في الولاية، قياسًا على الأب (٨).
(١) ساقط من ط. (٢) "فيجزه" في ز. (٣) ساقط من ز. (٤) انظر: المنتقى ٣/ ٣٨٦. (٥) "يجره" في ز. (٦) هذا رأي الشافعية، فانظر: الوجيز للغزالي ٢/ ٩، وهو قول عبد الملك بن حبيب من المالكية، فانظر: المنتقى للباجي ٣/ ٢٨٦. (٧) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٥، والإبهاج ٣/ ٢٥٤، وشرح المسطاسي ص ١٧٩، ولم يذكر لها مثالاً، وانظر: شرح حلولو ص ٣٨١. (٨) هذه إحدى الروايات عن مالك، ذكرها ابن رشد في البداية ٢/ ١٣. والمشهور عن مالك، وهو مشهور مذهب المالكية: تقديم الأخ وابن الأخ على الجد. فانظر: المدونة ٢/ ١٤٣، والشرح الصغير للدردير ٣/ ١١٣، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٢٥، وهذا أيضًا مذهب الشافعية والحنابلة. انظر: الوجيز للغزالي ٢/ ٦، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٤/ ١٨٤.