قوله:(إِن كانا مظنونين)، كقوله عليه السلام:"لا صلاة نافلة بعد الفجر ... " الحديث [هذا](٢) خاص بالزمان عام بالمكان، وقوله:"من دخل المسجد على وضوء" عكسه، فهذا أرجح؛ لأن الأول ضعيف، لأنه خص (٣) بالحزب، [وبالوتر](٤)، وبركعتي الفجر (٥).
...
(١) "ماص" في الأصل. (٢) ساقط من ز وط. (٣) "خاص" في ز. (٤) ساقط من ط. (٥) ورد ما يدل على جواز صلاة ركعتي الفجر بعد فريضته. أما الحزب والوتر: فإن المشهور أن قضاءهما قبل الصلاة، أو ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر. وانظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١١٨، ١٢٠، وبداية المجتهد ١/ ٢٠٣ و٢٠٧، والكافي لابن عبد البر ١/ ١٩٥.