الوقف؛ إذ ليس نسخ أحدهما للآخر بأولى من العكس فيسقطان، فإذا (١) سقطا رجع إلى الأصل، وهو عدم الحكم، فيجب الوقف حتى يدل الدليل (٢).
قوله:(وإِن علمت المقارنة خير بينهما)، أي: ولا نسخ؛ لأن من شرط النسخ التراخي، ولا تراخي مع المقارنة، فلا نسخ، وكل واحد منهما [حجة قطعًا، فيتعين (٣) التخيير بينهما؛ لئلا يتهافت الخطاب (٤).
قوله:(وإِن كانا مظنونين فإِن علم المتأخر نسخ المتقدم لحصول المساواة بينهما في الظن)(٥).
مثالهما: قوله عليه السلام: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي ترد عليكم، وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا"(٦).
قوله:(وإِلا رجع إِلى الترجيح)، أي: وإن لم يعلم المتأخر منهما] (٧) رجع إلى الترجيح، ولا سبيل ها هنا إلى التساقط، بخلاف المعلومين، لتعذر التفاوت بين المعلومين.
(١) "وإذا" في ز وط. (٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٢١، والمسطاسي ص ١٧٠. (٣) "فتعين" في ز. (٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٢، والمسطاسي ص ١٧٠. (٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٧٠. (٦) "وتدخروا" في الأصل. (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.