وأما العامي: فإذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب المفارقة، قاله الإمام، انتهى (١).
قوله: فالصحيح: أنه تجب المفارقة، قال في الشرح: لأن الاجتهاد الأول منسوخ بالاجتهاد الثاني (٢).
[و](٣) قال: وقيل: لا تجب المفارقة (٤)؛ لأن الثاني هو اجتهاد أيضًا، وليس إبطال أحدهما بالآخر أولى من العكس، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إلا إذا قطع ببطلان الأول، فتجب المفارقة اتفاقًا.
قوله:(وإِن لم يعلم، حكي عنه القولان (٥)، ولا يحكم عليه بالرجوع).
أي: إذا لم يعلم التاريخ، فلا يحكم عليه بالرجوع (٦) عن أحدهما.
قال المؤلف في الشرح: ولا يعمل بواحد منها؛ لحصول الجزم بأن (٧) أحدهما مرجوع [عنه، والمرجوع (٨) عنه] (٩) منسوخ، ولكن لا يعلم الناسخ
(١) انظر مخطوطة الأصل صفحة ٣٥٢ - ٣٥٣، وصفحة ١٣٩ من المجلد السادس في هذا الكتاب، وانظر: شرح القرافي ص ٤٤١، وراجع شرح المسطاسي ص ١٦٧. (٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٤١. (٣) ساقط من ز وط. (٤) "الفارقة" في الأصل. (٥) "معا" زيادة في ز وط. (٦) "الروع" في ط. (٧) "فإن" في ز وط. (٨) "الرجوع" في الأصل، والمثبت يقتضيه السياق. (٩) ساقط من ز وط.