قوله:(وقال الباجي في القسم الأول)، وهو إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة.
مثاله: خنزير الماء، وذبيحة الكتابي (٢)، والجمع بين الأختين بوطء (٣) الملك. قال الباجي: بالتخيير، وقال الأبهري: يتعين الحظر، وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة (٤).
قوله:(فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم)؛ لأن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، [فلما تساقطتا](٥) رجع كل واحد منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع (٦).
قوله:(فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم)، يقتضي أن مستندهم (٧) في ذلك هو العقل (٨)، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك [هو](٩)
(١) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٩ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم ٨٨٧ د. (٢) "الكتابر" في ز. (٣) "وطء" في ز. (٤) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٧. (٥) ساقط من ز. (٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٧. (٧) "مسندهم" في ز. (٨) "الفعل" في ط. (٩) ساقط من ط.