أجيب عن هذا: بأنا لا نقول بالقياس إلا حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل، فلا ترد علينا مواطن التعبد (١).
قوله:(خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه)، يرد على الحنفية (٢) أنهم ناقضوا أصلهم في تقديرهم مسح الرأس [بالربع](٣)، وكذلك مسح الخف (٤)، وقاسوا كفارة الأكل في رمضان على (٥) كفارة الجماع (٦)(٧).
قوله:(السابع: [يجوز القياس] (٨) عند الشافعي على الرخص، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه) (٩).
ش: وفي القياس على الرخص قولان في مذهب مالك (١٠).
وقد خرجوا على هذا الخلاف في المذهب فروعًا كثيرة، منها: الخلاف في
(١) انظر: المصدرين السابقين. (٢) "الحنيفة" في ز. (٣) ساقط من الأصل. (٤) أي في تقديرهم المسح بربع الخف، أو بمقدار ثلاثة أصابع، فانظر: الهداية ١/ ٢٨. (٥) "في" في ط. (٦) انظر: الهداية للمرغيناني ١/ ١٢٤ - ١٢٥، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/ ١٧٢ - ١٧٣. (٧) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٥. (٨) ساقط من ط. (٩) كثير من الأصوليين جعل هذه المسألة مع المسألة التي قبلها لتساويهما في سبب ومحل النزاع، وتساويهما في الأقوال والأدلة. فانظر: مراجع المسألة السابقة، وانظر مثلًا: المحصول ٢/ ٢/ ٤٧١، والمنخول ص ٣٨٥، وجمع الجوامع ٢/ ٢٠٤، وشرح حلولو ص ٣٦٩، وانظر: كتاب الأم للإمام الشافعي ١/ ١٨٤، وانظر: شرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٥. (١٠) انظر: شرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٥.