وكذلك: الصغر والبكارة، كل واحد منهما علة في إجبار الأب على النكاح.
وكذلك القتل (٢) والزنا والردة، كل واحد منها علة لوجوب القتل.
وكذلك: الحيض والصوم والإحرام، كل واحد منها علة لتحريم الوطء (٣)، وغير ذلك، وهو كثير، وهذا كله استدلال بالوقوع.
حجة القول بالمنع وجهان:
أحدهما: أن تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه نقض (٤) العلة، وذلك خلاف الأصل (٥).
بيانه: أنه إذا وجدت إحدى العلتين ترتب الحكم عليها، فإذا وجدت العلة الأخرى لم يترتب عليها شيء، فيلزم وجود العلة بدون مقتضاها، وذلك نقض [على](٦) العلة، والنقض على العلة يبطلها كما تقدم في مبطلات العلة.
الوجه الثاني: أن تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهو محال، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وذلك
(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٤. (٢) في هامش الأصل علق أمام هذه الكلمة: "القتال". (٣) "الوضوء" في ز. (٤) "نقيض" في ز، وط. (٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٥، والمسطاسي ص ١٥٥. (٦) ساقط من الأصل.