فيقول المعترض: سلمنا في وجوب القصاص عليه، لكن لا نسلم في الاقتصاص [منه في الحرم حتى يخرج إلى الحل (١). فالذي ادعاه المستدل من وجوب القصاص عليه مسلم فيه، وصورة النزاع باقية] (٢).
ومثاله أيضًا قول المستدل: المحرم لا يُغَسل ولا يُطَيب، لقوله عليه السلام في محرم وقصت (٣) به ناقته: "لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم (٤) القيامة ملبيًا"(٥)(٦).
فيقول المعترض: ليس النزاع في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص، وإنما
(١) للفقهاء هنا ثلاثة أقوال هي: ١ - أنه يقتص منه في الحرم، سواء جنى في الحرم أو خارجه ثم لجأ إليه. ٢ - أنه لا يقتص منه في الحرم مطلقًا. ٣ - التفصيل بين أن يفعل الجناية في الحرم فيقتص منه، أو يفعل الجناية خارج الحرم ثم يلجأ إلى الحرم فلا يقتص منه حتى يخرج، انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٤٧، وروضة الطالبين ٩/ ٢٢٤، والمغني ٨/ ٢٣٦ - ٢٣٩، والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي عليه ٧/ ٥٧. (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. (٣) "أي عثرت" زيادة في ز، وط. (٤) "قوم" في ز. (٥) هذا قول الشافعية والحنابلة، وأما المالكية والحنفية فقالوا: المحرم يفعل به ما يفعل بغيره، من حنوط وطيب ونحوهما. والخلاف راجع إلى الخلاف في الموت هل يقطع الإحرام أم لا؟ انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٣٢، والمغني ٢/ ٥٣٧، وروضة الطالبين ٢/ ١٠٧، والمبسوط ٢/ ٥٢ - ٥٣. (٦) هذا المثال أورده القرافي في شرحه ص ٤٠٢، مثالاً على القول بالموجب في النصوص لأن القول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وسائر ما يستدل به. وانظر: شرح حلولو ص ٣٥٥، ٣٥٦.