ومعنى كون النقض قادحًا، أي يكون دليلاً على [عدم](١) اعتبار العلة.
ومعنى كونه لا يقدح، أي لا يكون دليلاً على عدم اعتبار العلة.
مثال هذه الأقوال الأربعة:[أن](٢) الأمير مثلاً إذا كان يعطي صدقة لكل فقير في كل يوم، وفيهم رجل (٣) لا يعطي له في بعض الأيام، فترك العطاء لهذا الرجل، نقض دال على [أن](٤) الفقر ليس بعلة للعطاء (٥) فيقدح فيه، وقيل: لا يقدح فيه.
والقول الثالث: إن وجد المانع من العطاء (٦) كقلة الأدب مع الأمير، أو كون ذلك الرجل مبتدعًا، فلا يقدح [النقض، وإن لم يوجد مانع فيقدح.
والقول الرابع: إن نص الأمير على علة الإعطاء، كقوله: إنما أعطي لهم لأجل فقرهم، فلا يقدح] (٧) النقض في عدم تأثير الفقر، وإن لم ينص على
= ٢ - أنه يقدح في الحاظرة دون المبيحة. ٣ - أنه يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب. وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣، وجمع الجوامع ٢/ ٢٩٧، ونهاية السول ٤/ ١٤٨، والإبهاج ٣/ ٩٣، والمعتمد ٢/ ٨٢٢، والمسطاسي ص ١٤٩، وحلولو ص ٣٥٠ - ٣٥١. (١) ساقط من ط. (٢) ساقط من الأصل. (٣) "رجلاً" في الأصل. (٤) ساقط من ط. (٥) "للإعطاء" في ط. (٦) "الإعطاء" في ط. (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.