والقادح في العلة أعم من كونه (١) ظنيًا أو قطعيًا، فالقطع مخالفته للنص أو الإجماع (٢)، قال القاضي: وكذلك إذا لم يقم دليل (٣) على نصبها فإنه يقطع بفسادها (٤).
وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مور [د](٥) الشرع، كما يفعله المعتزلة فيما يحل ويحرم عقلاً، فيلحقون الفروع (٦) بالأصول على (٧) قطعية (٨) العقل (٩).
قوله:(الأول (١٠): النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم) (١١).
(١) "كونها" في ز، وط. (٢) انظر: اللمع ص ٣٢١. (٣) "الدليل" في ز. (٤) "بفسداها" في ط. (٥) ساقط من ط. (٦) "الفرع" في ط. (٧) "عن" في ط. (٨) "قضية" في ز، وط. (٩) إلى هنا كلام القاضي، فانظر: شرح المسطاسي ١٤٨ - ١٤٩. (١٠) "فالأول" في أ. (١١) انظر هذا القادح في: المعتمد ٢/ ٨٢٢، والبرهان فقرة ص ٩٦٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣، والروضة ص ٣٤٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٦٨، والمنخول ص ٤٠٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٨٩، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٤٩، والمسودة ص ٤١٢، والمستصفى ٢/ ٣٣٦، والتبصرة ص ٤٦٦، وتيسير التحرير ٤/ ٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٧، وجمع الجوامع ٢/ ٢٩٤، والإبهاج ٣/ ٩٢، ونهاية السول ٤/ ١٤٥، واللمع ص ٣١٨، والمعالم للرازي ص ٢٨٦، وشرح القرافي ص ٣٩٩، وحلولو ص ٣٥٠.