ومعناه: اقتران الحكم بجميع صور الوصف، وهو اقتران الوجود بالوجود، وليس مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب؛ لأنه لو كان مناسبًا لكان هو المناسب المتقدم، ولو كان مستلزمًا [للمناسب](٢) لكان هو الشبه المتقدم، ونحن إنما قصدنا [ها هنا](٣) إثبات طريق آخر (٤) غير المناسب وغير الشبه، فاقتران الوجود بالوجود طريق مستقل في إثبات العلة (٥)، وفيه قولان:
قيل (٦): يدل على العلة، وإليه ذهب القاضي ابن القصار (٧) وجماعة (٨).
(١) انظر بحث الطرد في: المعتمد ٢/ ٧٨٦، والبرهان فقرة ٧٣٨، وما بعدها، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٠٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٠، والمستصفى ٢/ ٣٠٧، والتبصرة ص ٤٦٠، والمنخول ص ٣٤٠، وروضة الناظر ص ٣٠٩، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٠٣، ونهاية السول ٤/ ١٣٥، والإبهاج ٣/ ٨٥، وجمع الجوامع ٢/ ٢٩١، وشرح القرافي ص ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٤٧، وحلولو ص ٣٤٧. (٢) ساقط من ط. (٣) ساقط من ط. (٤) "الاخر" في ط. (٥) انظر: الفرق بين الشبه والمناسبة والطرد في: المستصفى ٢/ ٣١٠ - ٣١١، والبرهان فقرة ٨٢٥، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٩٦، وجمع الجوامع ٢/ ٢٨٦، وشرح القرافي ص ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٤٨. (٦) "وقيل" في الأصل. (٧) انظر: مقدمة ابن القصار ص ١٢٥، وشرح المسطاسي ص ١٤٨. (٨) منهم بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والرازي والبيضاوي في المنهاج. انظر: التبصرة ص ٤٦٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٠٥، والإبهاج ٣/ ٨٥، والمسطاسي ص ١٤٨.