فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس فاسد، مع أنه قياس شرعًا، فلأجل هذا زاد المؤلف: عند المثبت، ليتناول (١) جميع العلل، كانت علة صاحب الشرع أو غيرها (٢)(٣).
...
(١) "يتناول" في ز. (٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٤، والمسطاسي ص ١٣٠. (٣) أورد المسطاسي على حد القرافي عددًا من الاعتراضات لم يذكرها الشوشاوي، منها: ١ - أن القياس اشتمل على أمور متباينة، وهي الأصل والفرع والحكم والجامع، والحقائق المتباينة لا تدخل تحت حد واحد. ٢ - قوله: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم فيه تعريف الشيء بثمرته، وهو دور. ٣ - قوله: لأجل اشتباههما في علة الحكم، لا يندرج فيه إلا قياس العلة، فلا يكون جامعًا. فانظرها وغيرها، والإجابة عنها في شرح المسطاسي ص ١٣٠ - ١٣١، كما أورد اعتراضات على الحدود الأخرى للقياس فانظر شرحه ص ١٣١ - ١٣٢. وانظر: شرح حلولو ص ٣٣١ - ٣٣٢.