وأما المطلب الرابع وهو حكم العمل بها، فقال المؤلف:(العمل عندنا بالإِجازة جائز (١)، خلافًا لأهل الظاهر (٢) في اشتراط المناولة (٣)، ومعنى المناولة: أن يناوله (٤) الشيخ كتابًا ويجيزه الرواية به عنه، والمناولة عندنا ليست بشرط ولكن (٥) هي مؤكدة وعاضدة؛ لأن المقصود إِنما هو اتصال [السند](٦) بطريق صحيح، فإِذا جمع اتصال السند (٧) حصل (٨) المقصود، ولا عبرة بالمناولة).
حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه
= جـ - قيل: يقول: أنبأنا. د- قيل: يقول: أخبرنا. انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٧٤ - ٤٧٦، واللمع ص ٣٣٤، والمعتمد ٢/ ٦٦٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٩٤، وانظر النقل عن عبد الوهاب في: شرح القرافي ص ٣٧٨. (١) المحكي عن الجمهور: الوجوب، ولعله أطلق الجواز تجوزًا. انظر: اللمع ص ٣٣٤، وإحكام الفصول ١/ ٣٥٢، والإبهاج ٢/ ٣٧٢، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٤، والكفاية للخطيب ص ٤٤٦. (٢) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦ و٢٥٧، وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٤، وتدريب الراوي ٢/ ٣٠، والكفاية ص ٤٤٦، واللمع ص ٣٣٤، والإبهاج ٢/ ٣٧٢. (٣) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٥٢، والمسطاسي ص ١٢٣. (٤) "يتناوله" في ز. (٥) "وإنما" في ز. (٦) ساقط من الأصل، وفي ز: "المسند"، والمثبت أصوب لما سيأتي. (٧) "المسند" في ز. (٨) "حصله" في ز.