أما الأول، وهو هل يجب العمل أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: فإن غلب على الظن اعترافه لزم العمل (١)، يعني: وإن غلب على الظن عدم اعترافه حرم العمل (٢).
قال المؤلف في الشرح: إذا غلب على الظن اعترافه لزم العمل؛ لأن العمل بالظن واجب في هذا الباب.
غير أن ها هنا إشكالاً، وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبر [هـ](٣) صاحب الشرع، وإنما اعتبر ظنًا خاصًا عند سبب خاص، فإن قلنا: يكفي (٤) ها هنا مطلق الظن كان على خلاف القواعد، وإن قلنا: المطلوب ها هنا ظن خاص فما ضبطه، فإن ضبطه صعب، فلزم (٥) الإشكال. انتهى (٦).
وإن لم يكن إلا مجرد السكوت، فمذهب الجمهور وجوب العمل (٧)، وذهب [بعض](٨) أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقرير، وإلا حرم العمل (٩).
(١) "به" زيادة في ز. (٢) انظر: المسطاسي ص ١٢٢. (٣) ساقط من ز. (٤) "فيكفي" في ز. (٥) "فيلزم" في ز. (٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٧، وفيه اختلاف يسير. وانظر: المسطاسي ص ١٢٢. (٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦٦٤، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠. (٨) ساقط من ز. (٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، وقد ذكر ابن السبكي في الإبهاج عدم الخلاف فيه انظره ٢/ ٣٧٠، وانظر شرط الإقرار في الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، ٢٥٦.