كنا نبيع أمهات الأولاد على (١) عهد النبي عليه السلام (٢)(٣).
أجيب عن هذا: بأن محل النزاع إنما هو فيما الغالب عليه اطلاعه عليه السلام، وأما مثل هذه الأفعال مما يمكن إخفاؤه عنه عليه السلام فليس بمحل (٤) النزاع (٥).
قوله:(وأما غير الصحابي فأعلى مراتبه (٦) أن يقول: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته، وللسامع منه أن يقول: حدثني، [أ](٧) وأخبرني، [أ](٨) وسمعته يحدث عن فلان، إِن قصد إِسماعه خاصة (٩)، أو في جماعة، وإِلا فيقول: سمعته يحدث).
ش: هذا مقابل (١٠) قوله أولاً: إذا قال الصحابي، فلما تكلم على كيفية
(١) "في" في الأصل. (٢) رواه ابن ماجه في العتق برقم ٢٥١٧ بلفظ: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فيناحي، لا نرى بذلك بأسًا"، ورواه أبو داود في العتق برقم ٣٩٥٤ ولفظه: "بعنا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"، وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ٢١٨. (٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٠. (٤) "محمل" في الأصل. (٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٠. (٦) "مرتبته" في الأصل. (٧) ساقط من خ. (٨) ساقط من أ، وخ. (٩) "خاصته" في أ. (١٠) "مقال" في الأصل.