أو القرائن (١) عند إِمام الحرمين (٢) والغزالي (٣) والنظام (٤) خلافًا للباقين).
ش: قوله: (كون المخبر (٥)[عنه](٦) معلومًا بالضرورة) (٧)، كقولك: الواحد نصف الاثنين، والواحد ثلث الثلاثة (٨).
قوله:(أو بالاستدلال)(٩)، كقولك: الواحد سدس عشر الستين لأنك تستدل عليه بالقياس المنظوم من مقدمتين قطعيتين، كقولك: الواحد سدس الستة، والستة عشر الستين [فينتج لك الواحد سدس عشر الستين](١٠).
وكذلك قولك: الواحد ربع عشر الأربعين، لأنك تستدل عليه بالمعلوم بالضرورة وهو القياس المنظوم من مقدمتين قطعيتين، كقولك (١١): والواحد