قوله: (قال (١) (٢): فخر الدين: قول الصحابي: هذا منسوخ، لا يقبل، لجواز (٣) أن يكون اجتهادًا منه.
وقال الكرخي: إِن قال: هذا (٤) نسخ ذلك (٥) لم يقبل، وإِن قال: هذا منسوخ قبل؛ لأنه لم يُخَلِ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعًا به، وضعفه الإِمام).
ش: ذكر المؤلف ها هنا لفظين.
أحدهما: أن يقول الصحابي: هذا منسوخ.
الثاني: أن يقول هذا نسخ ذلك.
فإذا قال: هذا منسوخ ففيه قولان:
قال فخر الدين: لا يقبل (٦).
[وقال أبو الحسن الكرخي: يقبل (٧).
وإنما قال فخر الدين: لا يقبل] (٨)، للاحتمال أن يقول ذلك بالاجتهاد
(١) في أ: "وقال"، وفي ش: "وقول".(٢) "الإمام" زيادة في نسخ المتن.(٣) "بجواز" في ز.(٤) "ذا" في نسخ المتن.(٥) "ذاك" في أوخ.(٦) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٦٦، وقد نسبه الباجي في الفصول ١/ ٤٧٠، للقاضي أبي بكر، وانظر القول بمنعه في: اللمع ص ١٨٢، والمستصفى ١/ ١٢٨، والوصول ٢/ ٦٠، ونهاية السول ٢/ ٦٠٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٨١.(٧) انظر: المعتمد ١/ ٤٥١، والمحصول ١/ ٣/ ٥٦٦، وانظر القول بجوازه في: الفصول للباجي ١/ ٤٧٠، والمستصفى ١/ ١٢٨، ونهاية السول ٢/ ٦٠٨، وهو قول الحنفية كما في المسلم ٢/ ٩٥، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٢.(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute