لتأخر تأريخها (١)(٢) عن تأريخ التحريم، وإن قال الراوي: كان التحريم في غزوة كذا أو كانت الإباحة في غزوة [كذا](٣) كان (٤) ذلك بمنزلة النص على السنة؛ لأن غزواته عليه السلام معلومة (٥) السنين (٦).
وكذلك إن [قال](٧): كان التحريم مثلاً قبل الهجرة، وكانت الإباحة بعد الهجرة، فإن ذلك بمنزلة النص على السنة.
والإشارة [في](٨) قوله (٩): ويعلم نسبة ذلك، عائدة (١٠) على السنة والغزوة والهجرة، أي: ويعلم نسبة ذلك لزمان الحكم هل هو متقدم عليه أو متأخر عنه؟ فينسخ المتأخر المتقدم أبدًا (١١).
قوله:(أو السنة)، يغني عن قوله: أو الغزوة أو الهجرة؛ لأن قوله: الغزوة أو الهجرة تبيين للسنة؛ لأن ما قبل الهجرة وما بعدها معلوم السنين، وغزواته عليه السلام معلومة السنين، بينها أرباب السير، وقد أشار إليها
(١) "تأخيرها" في الأصل. (٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٢١، والمسطاسي ص ٧٢. (٣) ساقط من ز. (٤) "فإن" في ز. (٥) "على" زيادة في ز. (٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٢١، والمسطاسي ص ٧٢. (٧) ساقط من ز. (٨) ساقط من ز. (٩) "يقوله" في ز. (١٠) "عائد" في ز. (١١) انظر: شرح القرافي ص ٣٢١.