وقال المؤلف في شرح المحصول: في المحافظة على الوسطى ندب شرعي تختص به دون سائر الصلوات، والندب حكم شرعي يقبل النسخ (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: لما فيه من رفع قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}(٤) أي: لما في وجوب الوتر من رفع ندب المحافظة المطلوبة في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} قوله: فإن المحافظة على الوسط (٥) تذهب بصيرورتها غير وسط، وفي بعض النسخ: فإن المحافظة على الوسطى تذهب بصيرورتها غير وسطى (٦)، والمعنى واحد (٧)، وهذا الذي قرره المؤلف مع الحنفية/ ٢٥٣/ إنما هو كله على القول بأن الصلاة الوسطى سميت بذلك لتوسطها بين شيئين (٨).
(١) ساقط من ز. (٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، وقال ابن السبكي: إن هذا الجواب فيما إذا أرادوا بالوسطى المستوسطة بين شيئين، وأما إن أرادوا صلاة بعينها كالعصر أو الظهر فلا تؤثر الزيادة هنا فلا نسخ. انظر: الإبهاج ٢/ ٢٨٣، بتصرف. وانظر: مسلم الثبوت ٢/ ٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٠. (٣) انظر: نفائس الأصول للقرافي لوحة ٢٨١، مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم ٨٢٢٤ ف. (٤) البقرة: ٢٣٨. (٥) "الوسطى" في ز. (٦) "وسط" في ز. (٧) هذه المخالفة توجد في نسختي (خ وش) من نسخ المتن. (٨) انظر: شرح القرافي ص ٣١٧، والمسطاسي ص ٦٩.