ش: لما ذكر المؤلف حكم الفحوى بالنسبة إلى كونه منسوخًا تكلم ها هنا على حكمه بالنسبة إلى كونه ناسخًا، أي: يجوز النسخ بمفهوم (١) الموافقة اتفاقًا (٢)، [و](٣) لكن قوله: (وفاقًا)، يعني: اتفاق الجمهور، وإلا فقد ذكر [فيه](٤) الباجي وابن الحاجب الخلاف (٥).
مثال هذا: كما لو ورد تحليل (٦) الضرب/ ٢٥٢/ فيستدل به على [نسخ](٧) تحريم التأفيف.
قوله:(لفظية كانت دلالته أو عقلية) أراد بالعقلية القياس؛ لأن الناس اختلفوا في دلالة الفحوى؛ هل هي عقلية أو [هي](٨) لفظية؟
فقيل: هي عقلية؛ لأن الحكم ثابت بالقياس، أي: حكم المسكوت عنه
(١) "بفهوم" في الأصل. (٢) نقل هذا الاتفاق الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٥٤٠، والآمدي في الإحكام ١/ ١٦٥، ونقل القول بالجواز ابن برهان في الوصول ٢/ ٥٥، وأبو الحسين في المعتمد ١/ ٤٣٦، ولم يحكيا خلافًا. (٣) ساقط من ز. (٤) ساقط من ز. (٥) لم أجد نقلاً عن الباجي ولا عن ابن الحاجب في هذا، وقد ذكر هذا الرأي - أي المنع من جواز النسخ بالفحوى - أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، واختاره، ونسب المسطاسي إلى الباجي أنه قال: يصح النسخ به عند الجمهور، فهذا يدل على الخلاف، وانظر: اللمع ص ١٧٤، والمسطاسي ص ٦٩. (٦) في ز: "تحـ" حرفان، ثم بعدها فراغ بمقدار كلمة، كأن الناسخ شك فيها فتركها. (٧) ساقط من ز. (٨) ساقط من ز.