الوجه الثاني: أن السنة تبين الكتاب، فلو (١) كان الكتاب يبينها للزم الدور (٢).
أجيب عن الأول: أنه مفهوم اللقب، والشافعي لا يقول به، ولم يقل به من أصحابه إلا الدقاق (٣).
وأجيب عن الثاني بوجهين:
أحدهما: أن الذي بينت السنة من القرآن غير الذي بين القرآن من السنة، فلا دور (٤).
الوجه الثاني: أن ذلك يعارضه قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}(٥)(٦).
قوله:(ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا (٧)، وواقع، كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام:"لا وصية لوارث" ونسخ آية الحبس في البيوت بالرجم، وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع؛ لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد).