وكذلك قوله تعالى حكاية عن شعيب (١) وموسى عليهما السلام: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ...}(٢) الآية.
هل يستدل بهذه الآية على جواز الإجارة أم لا؟
مذهب مالك وجمهور العلماء (٣) أن النبي عليه السلام متعبد بشرع من قبلنا وكذلك أمته، معناه: أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خصه الدليل، كالجمع بين الأختين وتزويج الأخت (٤)، واسترقاق السارق كما في قوله تعالى: {قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٤) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ
= بعض العلماء بين الكفالة والضمان فيخصص الكفالة بضمان الأبدان، أي: بضمان صاحب الدين، ويجعل الضمان عامًا لضمان الدين نفسه وضمان صاحبه. انظر: المغني ٤/ ٥٩٠. أما أكثر الفقهاء فيجعلون الكفالة والضمان بمعنى واحد. انظر: المحلى ٨/ ١١١، والمغني ٤/ ٥٩١، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٧٩٣. (١) كون شعيب هو صاحب موسى في هذه القصة هو المشهور عن أكثر المفسرين، ونص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس وغيرهما. وقال آخرون: اسمه شعيب ولكنه غير النبي عليه السلام، بل هو: سيد الماء. وقيل: هو ابن أخي شعيب عليه السلام، وقيل: ابن عمه، وقيل: رجل مؤمن من قومه. قال ابن كثير وغيره: الذي في كتب أهل الكتاب اسمه: ثيرون كاهن أهل مدين، أي: عالمها وكبيرها. اهـ. انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٤، والدر المنثور ٥/ ١٢٦، والبداية والنهاية ٢/ ٢٤٤. (٢) سورة القصص آية رقم ٢٧. (٣) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٠١، والإحكام للآمدي ٤/ ١٤٠. (٤) هكذا في الأصل، ولعلها: وتزوج الأخت.