قوله:(وبالإِدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب)، يعني: أن المداومة على الفعل يدل على عدم الإباحة، والترك في بعض الأوقات يدل على عدم الوجوب، فيتعين الندب (٢)، وهذا أيضًا تكرار لقوله: أو بما يدل على نفي القسمين فيتعين الثالث.
قوله:(وبعلامة الوجوب عليه كالأذان)، يعني: إذا أمر عليه السلام بالأذان لصلاة علمنا أنها واجبة؛ لأن الأذان من خصائص الوجوب (٣).
قوله:(وبكونه جزاء لسبب الوجوب كالنذر) يعني: ويستدل أيضًا على معرفة حكم فعله عليه السلام: بأن يكون ذلك الفعل جزاء لسبب الوجوب، والمراد بالجزاء جواب الشرط، يقال له: الجواب، والجزاء.
والمراد بالسبب هو الشرط؛ لأن الشروط اللغوية أسباب (٤).
= هذا بالنسبة للجماعة أهل البلد، أما الفرد فلا خلاف أنه إن شاء صلى وإن شاء ترك نص عليه مالك وغيره. انظر: المدونة ١/ ٩٧، ١٥٥، الأم ١/ ١٤٩، ٢٢٩، ٢٤٠، والمنتقى للباجي ١/ ٣١٣، ٣١٩، ٣٢١، والهداية للمرغيناني ١/ ٨٦، ٨٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٢١، ١٤١، ٣٩٠، ٣٩١، وبداية المجتهد ١/ ٢١٩. (١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٨٤، وقد جعله أيضًا علامة على المندوب فانظره ١/ ٣/ ٣٨٣، وانظر: الإبهاج ٢/ ٢٩٩، وشرح القرافي ص ٢٩٢، والمسطاسي ص ٤٧. (٢) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٨٣، والمسطاسي ص ٤٧. (٣) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٨٤، والإبهاج ٢/ ٢٩٨، وشرح القرافي ص ٢٩٢، والمسطاسي ص ٤٧. (٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٨٥، والإبهاج ٢/ ٢٩٨.