أحدها: أن حرف العطف يصير المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، فتكون جميع الجمل كالجملة الواحدة، فيحسن عوده إلى الجميع (٣).
الوجه الثاني: قياسه على الاستثناء، بجامع كون كل واحد منهما غير مستقل بنفسه، لأنه فضلة في الكلام (٤).
الوجه الثالث: أن المتكلم [قد](٥) يحتاج إلى الشرط، فإن ذكره بعد كل جملة فذلك من الركاكة في القول (٦)، فيذكره آخر الجمل ليخرج (٧)[كلامه](٨) عن الركاكة (٩).
وأيضًا فإذا كان رجوع الاستثناء إلى الجميع، فأولى وأحرى أن يرجع
(١) بهذا قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال ابن اللحام: ذكره صاحب التمهيد إجماعًا، وقيدوه بما لم يخرجه الدليل، وهو مذهب عامة الجمهور. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣١١، والعضد ٢/ ١٤٦، وحلولو ص ٢٢٢، وتيسير التحرير ١/ ٢٨١، ومختصر ابن اللحام ص ١٢١. وانظر: حكاية أبي الخطاب للإجماع في التمهيد ٢/ ٩٢. (٢) وهي الأوجه المذكورة في الاستثناء صفحة ١٤٠ - ١٤١ من هذا المجلد. (٣) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٧، والعدة ٢/ ٦٨٠، والتبصرة ص ١٧٤، والبرهان فقرة ٢٨٩، والمنخول ص ١٦٠، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٥٤، والإشارة ص ١٥٧، والفصول للباجي ١/ ٢١٤. (٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٤، وشرح حلولو ص ٢٢٢، والمسطاسي ص ١٨. (٥) ساقط من ز. (٦) "الكلام" في ز وز/ ٢. (٧) "فيخرج" في ز وز/ ٢. (٨) ساقط من ز وز/ ٢. (٩) انظر: المستصفى ٢/ ١٧٥، وروضة الناظر ص ٢٥٨، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠٢، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٢٢.