وعلى هذا يجري (١) الخلاف بين العلماء في قول السيد لعبده (٢): إن بعتك (٣) فأنت حر، هل يعتق إذا باعه أو لا يعتق؟، قولان (٤).
وسبب الخلاف: هل المشروط (٥) مقارن أو ملاحق؟ فمن قال: المشروط (٦) مقارن للشرط، أي يحصل مع شرطه، قال: يعتق العبد على البائع؛ لأن العتق صادفه في ملك (٧)[البائع](٨).
ومن قال [بأن](٩) المشروط (١٠) ملاحق، [أي: لا يحصل إلا بعد حصول شرطه](١١)، قال: لا يعتق (١٢) على البائع؛ لأن العتق لم يصادفه في ملكه،
(١) "يجزي" في ز/ ٢. (٢) "لعبدي" في ز/ ٢. (٣) "بعثك" في ز/٢. (٤) الأول: وهو مشهور المالكية: أنه يعتق على البائع ويرد ثمنه على المبتاع، بناء على أنه مقارن تشبيهًا له بالعلة العقلية كما سيأتي، ومعنى الكلام: إن أردت بيعك. والثاني: لا يقع العتق؛ لأنه إذا خرج من ملكه لا يملك عتقه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٧٤، وكافي ابن عبد البر ٢/ ٩٧١، وبدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٥٨، والمسطاسي ص ١٦، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٦٧٤، والبيان والتحصيل ١٤/ ٤١٧، ٥٧٦. (٥) "الشروط" في ز/ ٢. (٦) "الشروط" في ز/ ٢. (٧) "ملكه" في ز وز/ ٢. (٨) ساقط من ز وز/ ٢. (٩) ساقط من ز وز/ ٢. (١٠) "الشروط" في ز/ ٢. (١١) ساقط من ز وز/ ٢. (١٢) "العبد" زيادة في ز.