قال بعضهم: إنما حد الإمام الفخر الشرط الشرعي، وما وقع به الاعتراض [عليه](١) هو عقلي (٢)، واعترض على المؤلف قوله في شرحه: الفرج شرط في الزنا، مع أن الشرط يتميز بذاته عن المشروط، ومعقول (٣) الزنا هو عبارة عن التقاء الختانين على وجه مخصوص، فلا يصح أن [يكون](٤) الفرج شرطًا (٥) في وجود (٦) الزنا؛ لأنه داخل في حقيقة الزنا (٧).
قوله:(ثم هو قد لا يوجد إِلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة (٨)).
ش: هذه (٩) مقدمة في تقسيم الشروط (١٠)، يترتب عليها معرفة حصول
(١) ساقط من ز. (٢) انظر المسطاسي ص ١٥. ويبدو أن مصدر هذا التوجيه هو الأصفهاني، وتابعه الإسنوي في نهاية السول. والظاهر من كلام الأصوليين أن الحد شامل للشرعي والعقلي والعادي واللغوي، وأخرج بعضهم اللغوي. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٨٩، نهاية السول ٢/ ٣٩، جمع الجوامع ٢/ ٢٠، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٥، وشرح حلولو على التنقيح ص ٢١٩. (٣) "ومفعول" في ز. (٤) ساقط من ز. (٥) "شرط" في ز. (٦) "وجوب" في ز. (٧) انظر: شرح القرافي ص ٢٦١، وشرح المسطاسي ص ١٥. (٨) "الستر" في ز. (٩) "هذا" في ز. (١٠) "الشرط" في ز.