قوله:(لعدم الشرط) يعني: لعدم الشرط الذي هو الطهارة أو الولي.
قوله:(الحكم بالوجود) أي: بثبوت المشروط الذي هو الصلاة أو (١) النكاح في مثالنا.
قوله:(لأجل وجوده)، أي: لأجل وجود الشرط الذي هو الطهارة أو الولي في مثالنا.
قوله:(فيكون مطردًا فيما عدا الشروط)(٢)، أي: فيكون قولهم: الاستثناء من النفي إثبات مطردًا فيما عدا الشروط، وإلا فيلزم عليه صحة الصلاة بوجود الطهارة خاصة [من غير ركوع ولا سجود](٣)، وصحة النكاح بوجود الولي خاصة [من غير عقد](٤)، ولا قائل به.
قال المؤلف في شرحه: الاستثناء يقع في عشرة أمور (٥): اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (٦)، فأما اللذان ينطق بهما فهما: الأحكام والصفات، فمثال الأحكام: قام القوم إلا زيدًا، ونحوه من الأفعال، وأما (٧) الاستثناء من الصفة فهو (٨) على ثلاثة أقسام:
(١) "و" في الأصل. (٢) "المشروط" في ز. (٣) ساقط من ز. (٤) ساقط من ز. (٥) انظر: شرح القرافي ص ٢٥٧، والمسطاسي ص ١٣، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٤. وانظر: تفصيلها بمسائلها في الاستغناء من صفحة ٥٨٠ - ٦٥٦، وانظر: صفحة ٦٤ من هذا المجلد. (٦) "بهما" في ز. (٧) "ولما" في ز. (٨) "فهي" في ز.