القسم الثاني والثالث، أعني بالقسم الثاني: استثناء الأكثر (١) والمساوي، كقولك:[له](٢) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، أو عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، وأعني بالقسم الثالث: استثناء الأقل، كقولك: له عندي عشرة [إلا ثلاثة](٣) إلا اثنين.
فإذا كان الاستثناء الثاني أكثر من الأول نحو [قوله: له](٤) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، [فمذهب](٥) الجمهور: أن الاستثناءين يرجعان معًا إلى أصل الكلام، ومذهب الفراء: أن الاستثناء [الثاني](٦) منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكون مقرًا به، تقدير الكلام: له عندي عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي [له](٧) عليَّ (٨)، فعلى قول الجمهور يكون أقر بثلاثة، وعلى قول الفراء يكون أقر بأحد عشر.
= رأيت في بعض كتبهم ما يفيد مذهب الجمهور، وسيأتي رأي أبي يوسف. أما النحاة فإن هذا عندهم هو قول البصريين والكسائي وجمهور النحاة بعدهم. انظر: التبصرة للصيمري ١/ ٣٧٨، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧١٣، وأوضح المسالك ٢/ ١٩٦، وشرح خالد الأزهري على أوضح المسالك ١/ ٣٥٦، وشرح الأشموني على الألفية ٢/ ١٥٤، ونهاية السول ٢/ ٤٣٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٣٩، والمطيعي على نهاية السول ٢/ ٤٢٩، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ١٥٦، والاستغناء ص ٥٧١ - ٥٧٢، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٩٩. (١) "الكثر" في ز. (٢) ساقط من ز. (٣) ساقط من الأصل. (٤) ساقط من ز. (٥) ساقط من ز. (٦) ساقط من ز. (٧) ساقط من ز. (٨) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٣٠، والاستغناء ص ٥٧١، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٩٩.