للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثاني والثالث، أعني بالقسم الثاني: استثناء الأكثر (١) والمساوي، كقولك: [له] (٢) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، أو عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، وأعني بالقسم الثالث: استثناء الأقل، كقولك: له عندي عشرة [إلا ثلاثة] (٣) إلا اثنين.

فإذا كان الاستثناء الثاني أكثر من الأول نحو [قوله: له] (٤) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، [فمذهب] (٥) الجمهور: أن الاستثناءين يرجعان معًا إلى أصل الكلام، ومذهب الفراء: أن الاستثناء [الثاني] (٦) منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكون مقرًا به، تقدير الكلام: له عندي عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي [له] (٧) عليَّ (٨)، فعلى قول الجمهور يكون أقر بثلاثة، وعلى قول الفراء يكون أقر بأحد عشر.


= رأيت في بعض كتبهم ما يفيد مذهب الجمهور، وسيأتي رأي أبي يوسف.
أما النحاة فإن هذا عندهم هو قول البصريين والكسائي وجمهور النحاة بعدهم.
انظر: التبصرة للصيمري ١/ ٣٧٨، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧١٣، وأوضح المسالك ٢/ ١٩٦، وشرح خالد الأزهري على أوضح المسالك ١/ ٣٥٦، وشرح الأشموني على الألفية ٢/ ١٥٤، ونهاية السول ٢/ ٤٣٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٣٩، والمطيعي على نهاية السول ٢/ ٤٢٩، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ١٥٦، والاستغناء ص ٥٧١ - ٥٧٢، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٩٩.
(١) "الكثر" في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) ساقط من ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٣٠، والاستغناء ص ٥٧١، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٩٩.