أي [هو](١) مأخوذ من قولهم: ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عن رأيه، وقيل: مأخوذ من قولهم: ثنيت الثوبَ إذا عطفت بعضه على بعض (٢).
[ووجه المناسبة بين الاستثناء والصرف: أن الاستثناء يصرف الكلام عما كان عليه قبل الاستثناء](٣).
ووجه المناسبة بينه وبين العطف: أن الاستثناء ينقص (٤) المستثنى (٥) منه كما ينقص [العطف](٦) الثوب في رأي العين.
وأما ألفاظ الاستثناء، فهي ثلاثة:
الاستثناء، والثُنْيَا، والثَنْوَى (٧) إما بضم الثاء مع إبقاء الياء على حالها، وإما بفتح الثاء مع قلب الياء واوًا نظيره الفتيا والفتوى.
وأما مطالقه، فإنه يطلق على معنيين: أحدهما: الإخراج بأدوات الاستثناء (٨)، والمعنى الثاني: الشرط (٩)، ومنه قوله عليه السلام: "مَنْ
(١) ساقط من ز. (٢) انظر: التاج، والقاموس المحيط، واللسان، مادة: ثني. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٤) "ينقصر". في ز. (٥) "الاستثناء" في ط. (٦) ساقط من ط. (٧) انظر: تاج العروس، واللسان، مادة: ثني. وزاد صاحب اللسان: الثنْوَة والثُنْيَان. (٨) هذا المعنى هو الشائع بينَ الأصوليين. انظر: المعتمد ١/ ٢١٩، والمحصول ١/ ٣/ ٣٨، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، ونهاية السول ٢/ ٤٠٧، والإبهاج ٢/ ١٥١، وجمع الجوامع ٢/ ٩، والتلويح ٢/ ٣٩. (٩) قل من ذكر هذا المعنى من أهل الأصول؛ لأنه خاص بالاستثناء في عرف أهل الشريعة =