عشر، قال: وهذا متجه ولا خفاء فيه (١)، وأما التعميم فمشكل جدًا، قال: ومقتضى القواعد أن القائل إذا قال مثلاً: [لله](٢) علي صوم شهور (٣)، أن يلزمه أحد عشر [شهرًا](٤)؛ لأنه جمع كثرة.
[وإذا قال: [لله](٥) عليّ أن أصوم أيامًا، أن يلزمه ثلاثة أيام؛ لأنه جمع قلة، وإذا قال:[له](٦) علي دنانير أو دراهم، أن يلزمه أحد عشر لأنه جمع كثرة] (٧)، وتُقَرَّرُ الفتاوى وأقضية الحكام على هذه الصورة (٨)، حتى يثبت لهذه (٩) القواعد ناسخ عرفي أو شرعي (١٠)(١١).
...
(١) "به" في ط وز. (٢) ساقط من ز. (٣) "شهر" في ط. (٤) ساقط من ط وز. (٥) ساقط من ط. (٦) ساقط من ز. (٧) ساقط من ز. (٨) "الصور" في ط. (٩) "هذه" في ز. (١٠) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٥. (١١) انظر: أجوبة بعض الأصوليين والإحالات على مواطن بحث المسألة في ص ٤١ من هذا المجلد.