البعض لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار، وقيل: يخصصه، وقيل بالوقف، واختاره الإمام، فالاستثناء: كقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}(١) إلى قوله: {إلا أَنْ يَعْفُونَ}(٢) فإِنه خاص بالرشيدات (٣).
والصفة (٤) كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} إلى قوله {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}(٥) أي: الرغبة في الرجعة.
والحكم كقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(٦) إلى قوله (٧): {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فإِنه خاص بالرجعيات، فتبقى (٨) العمومات على (٩) عمومها، وتختص هذه الأمور بمن تصلح (١٠) له) (١١).
(١) آية رقم ٢٣٦ من سورة البقرة. (٢) قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أَنْ يَعْفُونَ ...} [الآية رقم ٢٣٧ من سورة البقرة]. (٣) في ز: "بالرشيدة". (٤) في أ: "أو الصفة". (٥) آية رقم ١ من سورة الطلاق. (٦) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة. (٧) في نسخة أوخ وش: "إلى قوله تعالى". (٨) في أ: "فينبغي"، وفي ط: "فبقى". (٩) "على" ساقطة من أ. (١٠) في نسخة خ وش: "يصلح". (١١) تعليق في هامش الأصل، ونصه: "قوله: وتختص هذه الأمور بمن تصلح له، الإشارة عائدة على اختصاص الرجعيات بالعفو، في مثل قوله تعالى: {إلا أَنْ يَعْفُونَ}؛ لأن العفو لا يصلح في غير الرشيدة، وإلى اختصاص بالرجعيات في مثل الآيتين الآخرتين اللتين مثل بهما المؤلف، وهذا لم يأت كلام الشارع عليه فألحقته ها هنا".