تقدم لنا: أن التواتر إنما هو باعتبار الزمان الأول، وأما في زماننا فلا يوجد.
أما تخصيص الكتاب بالسنة القولية: فقال الأصوليون: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُم}(١) خصصه قوله عليه السلام: "القاتل لا يرث"(٢).
= وانظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٧، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٢٠ - ١٢٣، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٢، نهاية السول ٢/ ٤٥٦، ٤٥٧، المعتمد ١/ ٢٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ٣٤٩، الميزان للسمرقندي ص ٣٢١، ٣٢٢، إرشاد الفحول ص ١٥٧. وذكر البناني الخلاف في هذه المسألة فقال: وقيل: لا يجوز بالسنة المتواترة الفعلية؛ بناءً على القول: بأن فعل الرسول لا يخصص. انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (٢/ ٢٧ - ٣١). وقال الشوكاني: وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لا خلاف في ذلك، إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين. انظر: إرشاد الفحول ص ١٥٧. ويقول أحمد حلولو: وحكى الفهري وغير واحد: الاتفاق على جواز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة. انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ١٧٧. (١) آية ١١ من سورة النساء. (٢) أخرجه الترمذي، وابن ماجه عن الليث عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القاتل لا يرث". انظر: سنن الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم الحديث ٢١٠٩ (٤/ ٤٢٥)، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٣ كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، رقم الحديث ٢٦٤٥. وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك. انظر: تخريج حديث اللمع ص ١٠٥، والمعتبر ص ١٦٨، وميزان الاعتدال (١/ ١٩٣). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٧٩) عن عمرو بن شعيب عن =