ومثال تخصيصه بالدليل المتصل بالعموم في اللفظ: قوله عليه السلام: "لا صلاة (١) بعد الفجر إلا ركعتي الفجر"(٢).
فإن نفي (٣) النوافل بعد طلوع الفجر خصص منه ركعتا الفجر، فلا يقاس: الوِتْرُ والوِرْدُ (٤) على ركعتي الفجر عند الكرخي؛ لأن دليل التخصيص متصل.
قوله:(وقال ابن شريح وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي دون الخفي).
هذا قول خامس معناه: يجوز تخصيص العموم بالقياس الظاهر البيِّن، ولا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي (٥).
قوله:(واختلف في الجلي والخفي).
(١) في ز وط: "لا صلاة نافلة". (٢) سبق تخريج هذا الحديث. (٣) في ط: "فنفي". (٤) في ز: "والوتر دل". (٥) انظر نسبة هذا القول لابن سريج في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٣، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٤، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٥٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، نهاية السول ٢/ ٤٦٣، ٤٦٤، المحصول ج ١ ق ٣/ ١٤٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٨، مختصر البعلي ص ١٢٤، تيسير التحرير ١/ ٣٢٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، إرشاد الفحول ص ١٥٩.