إما أن يريد: أن تكليفهن بما كلفن به (١) لمجرد مصلحة الرجال من غير ثواب ولا عقاب في الآخرة.
أو يريد: أنهن يُثَبْن، ويعاقبن في الآخرة.
فإن أراد الأول: فقد خالف (٢) الإجماع، وخالف (٣) نص القرآن.
وإن أراد الثاني: فقد استوى الفريقان في الحكم، وهو المطلوب الحق (٤).
فتبين بما قررناه: أن النساء مساوية للرجال في التكليف بالأحكام الشرعية؛ لأن حقيقة العقل التي (٥) هي مناط التكليف حاصلة (٦) للنساء، كما هي حاصلة (٧) للرجال.
[وهو](٨): علم ضروري بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات (٩)، كما قاله القاضي (١٠) أبو بكر وإمام الحرمين (١١) في حقيقة العقل (١٢).
(١) "به" ساقطة من ز. (٢) في ط وز: "فذلك خلاف الإجماع". (٣) في ط وز: "وخلاف". (٤) انتهى المؤلف من شرح التنقيح للمسطاسي، وقد نقل بالمعنى. انظر: شرح التنقيح ص ١٠٩، ١١٠. (٥) في ز: "الذي". (٦) في "ز" و"ط": "حاصل". (٧) في ز: "هو حاصل" (٨) المثبت من "ز" وفي الأصل وط "وهي". (٩) في ط: "المستحيلة". (١٠) في ز: "الصاخي". (١١) انظر نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر في: البرهان، وقد ناقشه إمام الحرمين، فقال: والذي ذكره رحمه الله فيه نظر؛ فإنه بنى كلامه على أن العقل من العلوم الضرورية؛ لأن من لا يتصف بالعقل عار من العلوم كلها. انظر: البرهان (١/ ١١١ - ١١٢). (١٢) "العقل" ساقطة من ط.