قوله:(و (١) لصحة الاستثناء في كل فرد وما صح استثناؤه وجب اندراجه).
ش: وهذا دليل القياس الحملي (٢)، ترتيبه أن نقول (٣): كل فرد من أفراد مدلول تلك الصيغ يصح استثناؤه، وكل ما يصح استثناؤه وجب اندراجه [فينتج: كل فرد فرد (٤) من أفراد مدلول تلك الصيغ وجب (٥) اندراجه] (٦).
وإنما قلنا: وكل ما يصح استثناؤه وجب اندراجه بناء على إجماع أهل العربية: أن (٧) حقيقة الاستثناء إخراج (٨) ما لولاه لوجب دخوله قطعًا أو ظنًا.
مثال القطع: قولك (٩): عندي عشرة إلا اثنين، ومثال الظن نحو (١٠) قولك: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، أو اقتلوا المشركين إلا زيدًا، وأما استثناء ما لولاه لجاز دخوله فهو مجاز لا حقيقة، كقولك: أكرم رجالًا إلا زيدًا وعمرًا (١١).
(١) "الواو" ساقطة من ش. (٢) في ط: "الجملى". (٣) في ط: "تقول". (٤) "فرد" ساقطة من ط. (٥) في ط: "يجب". (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٧) "أن" ساقطة من ط. (٨) في ط: "يخرج". (٩) في ز: "قوله". (١٠) "نحو" ساقطة من ز وط. (١١) في ز: "أو عمرًا"