وهو القول الذي صدر به المؤلف في أول الفصل في قوله:(الفصل الأول (١) في أدوات العموم وهي نحو من عشرين صيغة (٢))، فأثبت المؤلف بذلك (٣) للعموم صيغة تخصه كما قال الجمهور.
القول الثالث: بالوقف، وهو قول القاضي أبي بكر مع الواقفية (٤).
وإليه أشار المؤلف بقوله ها هنا:(وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية)(٥) والمراد بقوله: هذه الصيغ: جميع
= للآمدي ٢/ ٢٠٠ - ٢٠٣، المعتمد ١/ ١٩٥ - ٢٠١، المستصفى ٢/ ٣٨ - ٤٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٠، ١١١، العدة ٢/ ٤٨٥، مختصر البعلي ص ١٠٦، التمهيد ٢/ ٧ - ١٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤، المسودة ص ٨٩، ١٠٠، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/ ٢١٠، ٢١١ تيسير التحرير ١/ ١٩٥، ٢٢٩، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠. (١) "الأول" ساقطة من ز. (٢) انظر (٣/ ٦١ - ٦٢) من هذا الكتاب. (٣) في ز: "فأثبت بذلك المؤلف"، وفي ط: "فأثبت المؤلف لذلك العموم". (٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٢، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٥٢٣، البرهان ١/ ٣٢٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠، جمع الجوامع ١/ ٤١٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٩، مختصر البعلي ص ١٠٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤، المسودة ص ٨٩، تيسير التحرير ١/ ١٩٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠. (٥) ومن الواقفية من فصل بين الأخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي، فقال بالوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي. حجتهم: أن الأمر تكليف فلو لم يعرف المراد به لاقتضى تكلُّف ما لا يطاق، وليس كذلك الخبر، والوعد، والوعيد. والجواب: أن من الأخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها، وكذلك عمومات الوعد والوعيد فإنا مكلفون بمعرفتها؛ لأن بذلك يتحقق الانزجار عن المعاصي، ومع التساوي في =