دليله: قولهم: رحمة (٢) عامة، وعادة عامة، وقاعدة عامة.
وقولهم: عم الملك الناس بالعطاء، وعم المطر الناس، وعم الخصب البلاد، ونحو هذا (٣).
وهذه الأمور كلها في المعاني لا في الألفاظ، والأصل في الإطلاق الحقيقة دون المجاز، ولكن المشهور عندهم: أن العموم حقيقة في الألفاظ مجاز في المعاني.
قال بعضهم: عموم الألفاظ يقال فيه: عام وخاص، وأما عموم المعاني فلا يقال فيه إلا أعم وأخص، بصيغة أفعل التفضيل؛ لأن المعاني (٤) أفضل من الألفاظ؛ لأن المعاني هي (٥) المقصودة (٦).
...
= ٢/ ٣١٢ - ٣١٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٨، ١٩٩، شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١٠١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٩، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٥٠،، ميزان الأصول ص ٢٥٤، ٢٥٥، كشف الأسرار ٢/ ٣٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٨، ٢٥٩، المسودة ص ٩٧، ٩٨, الفتاوى لابن تيمية ٢٠/ ١٨٨ - ١٩١. (١) في ط: "ومشاع". (٢) في ط: "جمة". (٣) في ز وط: "ونحو هذا، ومنه قولهم: العامة لاشتمالها على الخاصة وهذه ... " إلخ وهو تكرار. (٤) في ط: "المعنى". (٥) في ز: "هو". (٦) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٩.