مطلقًا (١)، ويدل على الصحة، لاستحالة النهي عن المستحيل).
ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن النهي لا يدل على الفساد وهو تكرار لقوله أولاً: "خلافًا لأكثر الشافعية (٢) والقاضي أبي بكر منا".
يحتمل أن يكون كرره ليركب عليه (٣) دليله، وهو قوله:"لاستحالة النهي عن المستحيل (٤) ".
وبيان هذا الاستدلال: أن أبا حنيفة - رحمه الله (٥) - يقول (٦): الدليل على صحة العقد الفاسد (٧) بعد وقوعه: أن الشيء لا ينهى عنه إلا إذا صح وقوعه، فلا ينهى الأعمى عن النظر، ولا ينهى الزَّمِن (٨) عن القيام، فلا تقل للأعمى: لا تنظر؛ إذ لا يصح منه النظر المنهي عنه، ولا تقل للزمن: لا تقم؛ إذ لا يصح منه القيام المنهي عنه، فلو كانت الصحة معدومة من المنهي عنه لامتنع
= إلى خراسان فمات بالري ودفن بها سنة تسع وثمانين ومائة (١٨٩ هـ). انظر: تاريخ بغداد ٢/ ١٧٢ - ١٨٢، البداية والنهاية ١/ ٢٠٢، النجوم الزاهرة ٢/ ١٣٠، وفيات الأعيان ٤/ ١٨٤ - ١٨٥، مرآة الجنان ١/ ٤٢٢ - ٤٢٤، طبقات الفقهاء ص ١١٤. (١) انظر: المصادر السابقة لمذهب الحنفية، وانظر أيضًا: الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٢. (٢) في ط: "خلافًا للشافعية". (٣) في ط: "يحتمل أن يكرره ليركب عليك دليله". (٤) في ط: "المستحل". (٥) في ز: "رضي الله عنه. (٦) في ز: "قال". (٧) في ط: "العقود الفاسدة". (٨) في اللسان: الزَّمن ذو الزَّمانة، والزمانة آفة في الحيوانات، ورجل زَمِنٌ أي مبتلى بَيَّن الزمانة، والزمانة: العاهة. انظر: اللسان مادة (زمن) (١٣/ ١٩٩).