قوله:(لنا: أن النهي إِنما يكون لدرء المفاسد (١) الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن (٢) للمفسدة (٣) فاسد).
ش: هذا دليل عقلي يدل على اقتضاء النهي الفساد مطلقًا لا في العبادات ولا في العادات (٤).
وبيانه أن تقول (٥) بالقياس الجلي: المنهي عنه متضمن للمفسدة، وكل ما تضمن مفسدة فهو فاسد، ينتج (٦) لك: المنهي عنه فاسد، حذف المؤلف المقدمة الصغرى لظهورها.
قوله:(ومعنى الفساد (٧) في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب (٨) بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات، على تفصيل يأتي (٩) على أصولنا في البيع وغيره).
ش: لما ذكر المؤلف أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات أراد
(١) في ش: "المفسدة". (٢) في أ: "والمتضمنة". (٣) في خ: "للمفاسد". (٤) في ط: "العادة". (٥) في ز: "نقول". (٦) في ز: "فينتج". (٧) في ط: "المفاسد". (٨) في ز: "بوجوب". (٩) "من التصرفات على تفصيل يأتي" ساقط من أوخ وش.