وكذلك الإعتاق قد (١) يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وهو مع ذلك موجب (٢) للولاء (٣).
فقد ظهر بما قررناه (٤): أن السبب ليس من شرط إفادته الحكم (٥): أن يكون مشروعًا، بل يكون السبب حرامًا - مثلاً - ويترتب عليه الواجب.
وقلنا (٦): لا يُشترط قي السبب أن يكون مساويًا لمسببه في الحكم؛ وذلك أن السبب قد يكون حكمه مخالفًا لحكم مسببه؛ فإن السبب قد يكون حرامًا ويكون (٧) مسببه (٨) واجبًا - كما تقدم -.
وقد يكون السبب واجبًا، أو مباحًا، أو مندوبًا، ويترتب عليه الواجب كما تقدم أيضًا في النكاح (٩) والعتق.
قال المؤلف في الشرح: فقواعد الشريعة تشهد أنه ليس من شرط السبب: أن يكون مشروعًا ولا مساويًا لمسببه في الحكم، وبهذا يظهر بُطلان التشنيع على المالكية حيث جعلوا ترك السنة في الصلاة سببًا لوجوب السجود.
فقيل لهم: كيف يكون ترك المندوب سبب الوجوب؟ وكيف يكون الفرع
(١) في ط: "وقد". (٢) في ط: "ومع ذلك هو موجب". (٣) في ز: "لولاء". (٤) في ط: "قدرناه". (٥) في ز وط: "للحكم". (٦) في ز وط: "وقولنا". (٧) في ز: "وقد يكون". (٨) "مسببه" ساقطة من ز. (٩) في ط: "الواجب أيضًا كما تقدم في النكاح أيضًا".